السيد مصطفى الخميني

393

تحريرات في الأصول

فعلى هذا ، لا تجري القاعدة في الإناء الشرقي ما دام الاستصحاب موجودا ، فلا يلزم التعبد بالطهارتين في مورد واحد عرضا ، ولا معارضة القاعدة في الغربي لهما عرضا . التنبيه الثاني في إمكان الالتزام بالتخيير العقلي أو الشرعي في المعلوم بالإجمال وذلك لأن وجه الاحتياط بعد العلم الاجمالي وجريان الأصول : أن الالتزام بمفادها مناقضة ، وإذن في المعصية ، ولغو في الخطاب الواقعي ، والالتزام بالأصل المعين في الإناء الشرقي مثلا ، ترجيح بلا مرجح . وعلى هذا لا بأس بدعوى : أن أحدهما مرخص فيه ، دون المجموع ، لأن تمام الإشكال ناشئ من التقريب المشار إليه . وهم ودفع إن التخيير غير معقول ثبوتا ، وذلك لسقوط العلم الاجمالي عن التأثير ، فيلزم الخلف ، وتصير النتيجة جريان الأصل في الطرف الآخر ، وذلك لأن العلم الاجمالي بالتكليف المحتمل انطباقه على الطرف المرخص فيه ، لا ينجز بالنسبة إلى ذلك الطرف ، وهذا يكفي لجريان الأصل في الطرف الآخر . وتوهم : أن الأثر مقدم على جريان الأصل النافي ، في غير محله ، لأن بمجرد